معنى كلمة سبع – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي
معنى كلمة سبع – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي
سبع: السَّبْعُ وَالسَّبْعَةُ مِنَ الْعَدَدِ: مَعْرُوفٌ، سَبْعُ نِسْوَةٍ وَسَبْعَةُ رِجَالٍ، وَالسَّبْعُونَ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَ السِتِّينَ وَالثَّمَانِينَ. وَفِي الْحَدِيثِ: أُوتِيتُ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ، وَفِي رِوَايَةٍ: سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، قِيلَ: هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ، وَقِيلَ: السُّوَرُ الطِّوَالُ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التَّوْبَةُ وَالْأَنْفَالُ سُورَةً وَاحِدَةً، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَمِنْ فِي قَوْلِهِ مِنَ الْمَثَانِي لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُوَرٍ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ. وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعَةِ وَالسَّبْعِ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِمِائَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ وَالْعَرَبُ تَضَعُهَا مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَالتَّكْثِيرِ ڪَقَوْلِهِ تَعَالَى: ڪَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، وَكَقَوْلِهِ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ. وَالسُّبُوعُ وَالْأُسْبُوعُ مِنَ الْأَيَّامِ: تَمَامُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ. قَاْلَ اللَّيْثُ: الْأَيَّامُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الزَّمَانُ فِي ڪُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهَا جُمُعَةٌ تُسَمَّى الْأُسْبُوعَ وَيُجْمَعُ أَسَابِيعَ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: سُبُوعٌ فِي الْأَيَّامِ وَالطَّوَافِ، بِلَا أَلِفٍ، مَأْخُوذَةٌ مِنْ عَدَدِ السَّبْعِ، وَالْكَلَامُ الْفَصِيحُ الْأُسْبُوعُ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ فَيُقِيمَ عِنْدَ ڪُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ مَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَى، فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَحْسِبُهَا عَلَيْهِ نِسَاؤُهُ فِي الْقَسْمِ وَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا غَيْرَ مَحْسُوبَةٍ فِي الْقَسْمِ. وَقَدْ سَبَّعَ الرَّجُلُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ إِذَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَاْلَ لِأُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِي، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ لَا أَحْتَسِبُ بِالثَّلَاثِ عَلَيْكِ، اشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ، فَمَعْنَى سَبَّعَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَكَذَلِكَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ فِي ڪُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ. وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ: إِذَا ڪَانَ يَوْمُ سُبُوعِهِ، يُرِيدُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ مِنَ الْعُرْسِ أَيْ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ. وَطُفْتُ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ قَاْلَ اللَّيْثُ: الْأُسْبُوعُ مِنَ الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ سَبْعَةُ أَطْوَافٍ، وَيُجْمَعُ عَلَى أُسْبُوعَاتٍ، وَيُقَالُ: أَقَمْتُ عِنْدَهُ سُبْعَيْنِ أَيْ جُمُعَتَيْنِ وَأُسْبُوعَيْنِ. وَسَبَعَ الْقَوْمَ يَسْبَعُهُمْ، بِالْفَتْحِ سَبْعًا: صَارَ سَابِعَهُمْ. وَاسْتَبَعُوا: صَارُوا سَبْعَةً. وَهَذَا سَبِيعُ هَذَا أَيْ سَابِعُهُ. وَأَسْبَعَ الشَّيْءَ وَسَبَّعَهُ: صَيَّرَهُ سَبْعَةً. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: سَبَّعَتْ سُلَيْمٌ يَوْمَ الْفَتْحِ أَيْ ڪَمَلَتْ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ؛ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ:
لَنَعْتُ الَّتِي قَامَتْ تُسَبِّعُ سُؤْرَهَا وَقَالَتْ حَرَامٌ أَنْ يُرَحَّلَ جَارُهَا
يَقُولُ: إِنَّكَ وَاعْتِذَارَكَ بِأَنَّكَ لَا تُحِبُّهَا بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ قَتِيلًا وَضَمَّتْ سِلَاحَهُ وَتَحَرَّجَتْ مِنْ تَرْحِيلِ جَارِهَا وَظَلَّتْ تَغْسِلُ إِنَاءَهَا مِنْ سُؤْرِ ڪَلْبِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَقَوْلُهُمْ: أَخَذْتُ مِنْهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْنًا وَزْنَ سَبْعَةٍ؛ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ ڪُلَّ عَشَرَةٍ مِنْهَا تَزِنُ سَبْعَةَ مَثَاقِيلَ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَلِذَلِكَ نَصَبَ وَزْنًا. وَسَبُعَ الْمَوْلُودُ: حُلِقَ رَأْسُهُ وَذُبِحَ عَنْهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ. وَأَسْبَعَتِ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ مُسْبِعٌ، سَبَّعَتْ: وَلَدَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ، وَالْوَلَدُ مُسْبَعٌ. وَسَبَّعَ اللَّهُ لَكَ رَزَقَكَ سَبْعَةَ أَوْلَادٍ، وَهُوَ عَلَى الدُّعَاءِ. وَسَبَّعَ اللَّهُ لَكَ أَيْضًا: ضَعَّفَ لَكَ مَا صَنَعْتَ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ لِرَجُلٍ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا: سَبَّعَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ؛ أَرَادَ التَّضْعِيفَ. وَفِي نَوَادِرِ الْأَعْرَابِ: سَبَّعَ اللَّهُ لِفُلَانٍ تَسْبِيعًا وَتَبَّعَ لَهُ تَتْبِيعًا أَيْ تَابَعَ لَهُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ، وَهُوَ دَعْوَةٌ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْعَرَبُ تَضَعُ التَّسْبِيعَ مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَإِنْ جَاوَزَ السَّبْعَ، وَالْأَصْلُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ڪَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي ڪُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. ثُمَّ قَاْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ، قَاْلَ الْأَزْهَرِيُّ: وَأَرَى قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ؛ مِنْ بَابِ التَّكْثِيرِ وَالتَّضْعِيفِ لَا مِنْ بَابِ حَصْرِ الْعَدَدِ، وَلَمْ يُرِدِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِنْ زَادَ عَلَى السَّبْعِينَ غَفَرَ لَهُمْ، وَلَكِنَّ الْمَعْنَى إِنِ اسْتَكْثَرْتَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ لِلْمُنَافِقِينَ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ. وَسَبَّعَ فُلَانٌ الْقُرْآنَ إِذَا وَظَّفَ عَلَيْهِ قِرَاءَتَهُ فِي سَبْعِ لَيَالٍ. وَسَبَّعَ الْإِنَاءَ: غَسَلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَسَبَّعَ الشَّيْءَ تَسْبِيعًا: جَعَلَهُ سَبْعَةً، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ صَيَّرْتَهُ سَبْعِينَ قُلْتَ: ڪَمَّلْتُهُ سَبْعِينَ. قَالَ: وَلَا يَجُوزُ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُوَلِّدِينَ سَبَّعْتُهُ، وَلَا قَوْلُهُمْ سَبْعَنْتُ دَرَاهِمِي أَيْ ڪَمَّلْتُهَا سَبْعِينَ. وَقَوْلُهُمْ: هُوَ سُبَاعِيُّ الْبَدَنِ أَيْ تَامُّ الْبَدَنِ. وَالسُّبَاعِيُّ مِنَ الْجِمَالِ: الْعَظِيمُ الطَّوِيلُ، قَالَ: وَالرُّبَاعِيُّ مِثْلُهُ عَلَى طُولِهِ، وَنَاقَةٌ سُبَاعِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ. وَثَوْبٌ سُبَاعِيٌّ إِذَا ڪَانَ طُولُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ أَوْ سَبْعَةَ أَشْبَارٍ لِأَنَّ الشِّبْرَ مُذَكَّرٌ وَالذِّرَاعَ مُؤَنَّثَةٌ. وَالْمُسْبَعُ: الَّذِي لَهُ سَبْعَةُ آبَاءٍ فِي الْعُبُودَةِ أَوْ فِي اللُّؤْمِ، وَقِيلَ: الْمُسْبَعُ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى أَرْبَعِ أُمَّهَاتٍ ڪُلُّهُنَّ أَمَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى سَبْعِ أُمَّهَاتٍ. وَسَبَعَ الْحَبْلَ يَسْبَعُهُ سَبْعًا: جَعَلَهُ عَلَى سَبْعِ قُوًى. وَبَعِيرٌ مُسْبَعٌ إِذَا زَادَتْ فِي مُلَيْحَائِهِ سَبْعُ مَحَالَاتٍ. وَالْمُسَبَّعُ مِنَ الْعَرُوضِ: مَا بُنِيَ عَلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ. وَالسِّبْعُ: الْوِرْدُ لِسِتِّ لَيَالٍ وَسَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ ظِمْءٌ مِنْ أَظْمَاءِ الْإِبِلِ. وَالْإِبِلُ سَوَابِعُ وَالْقَوْمُ مُسْبِعُونَ، وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَظْمَاءِ، قَاْلَ الْأَزْهَرِيُّ: وَفِي أَظْمَاءِ الْإِبِلِ السِّبْعُ، وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَتْ فِي مَرَاعِيهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ڪَوَامِلَ وَوَرَدَتِ الْيَوْمَ السَّادِسَ، وَلَا يُحْسَبُ يَوْمُ الصَّدَرِ. وَأَسْبَعَ الرَّجُلُ: وَرَدَتْ إِبِلُهُ سَبْعًا. وَالسَّبِيعُ: بِمَعْنَى السُّبُعِ ڪَالثَّمِينِ بِمَعْنَى الثُّمُنِ؛ وَقَالَ شَمِرٌ: لَمْ أَسْمَعْ سَبِيعًا لِغَيْرِ أَبِي زَيْدٍ. وَالسُّبْعُ، بِالضَّمِّ: جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَمْعُ أَسْبَاعٌ. وَسَبَعَ الْقَوْمَ يَسْبَعُهُمْ سَبْعًا: أَخَذَ سُبُعَ أَمْوَالِهِمْ؛ وَأَمَّا قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ:
وَكَيْفَ أَخَافُ النَّاسَ وَاللَّهُ قَابِضٌ عَلَى النَّاسِ وَالسَّبْعَيْنِ فِي رَاحَةِ الْيَدِ؟
فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالسَّبْعَيْنِ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَسَبْعَ أَرَضِينَ. وَالسَّبُعُ: يَقَعُ عَلَى مَا لَهُ نَابٌ مِنَ السِّبَاعِ وَيَعْدُو عَلَى النَّاسِ وَالدَّوَابِّ فَيَفْتَرِسُهَا مِثْلُ الْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَمَا أَشْبَهَهَا؛ وَالثَّعْلَبُ، وَإِنْ ڪَانَ لَهُ نَابٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِسَبُعٍ لِأَنَّهُ لَا يَعْدُو عَلَى صِغَارِ الْمَوَاشِي وَلَا يُنَيِّبُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَكَذَلِكَ الضَّبُعُ لَا تُعَدُّ مِنَ السِّبَاعِ الْعَادِيَةِ، وَلِذَلِكَ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِإِبَاحَةِ لَحْمِهَا، وَبِأَنَّهَا تُجْزَى إِذَا أُصِيبَتْ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ، وَأَمَّا الْوَعْوَعُ وَهُوَ ابْنُ آوَى فَهُوَ سَبْعٌ خَبِيثٌ وَلَحْمُهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الذِّئَابِ إِلَّا أَنَّهُ أَصْغَرُ جِرْمًا وَأَضْعَفُ بَدَنًا؛ هَذَا قَوْلُ الْأَزْهَرِيِّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: السَّبُعُ مِنَ الْبَهَائِمِ الْعَادِيَةِ مَا ڪَانَ ذَا مِخْلَبٍ، وَالْجَمْعُ أَسْبُعٌ وَسِبَاعٌ. قَاْلَ سِيبَوَيْهِ: لَمْ يُكَسَّرْ عَلَى غَيْرِ سِبَاعٍ؛ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي جَمْعِهِ سُبُوعٌ فَمُشْعِرٌ أَنَّ السَّبْعَ لُغَةٌ فِي السَّبُعِ، لَيْسَ بِتَخْفِيفٍ ڪَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ لِأَنَّ التَّخْفِيفَ لَا يُوجِبُ حُكْمًا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ، عَلَى أَنَّ تَخْفِيفَهُ لَا يَمْتَنِعُ؛ وَقَدْ جَاءَ ڪَثِيرًا فِي أَشْعَارِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِ:
أَمِ السَّبْعُ فَاسْتَنْجُوا، وَأَيْنَ نَجَاؤُكُمْ ؟ فَهَذَا وَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ الْمُزَعْفَرُ
وَأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:
لِسَانُ الْفَتَى سَبْعٌ، عَلَيْهِ شَذَاتُهُ فَإِنْ لَمْ يَزَعْ مِنْ غَرْبِهِ، فَهُوَ آكِلُهْ
وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ ڪُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ؛ قَالَ: هُوَ مَا يَفْتَرِسُ الْحَيَوَانَ وَيَأْكُلُهُ قَهْرًا وَقَسْرًا ڪَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَنَحْوِهَا. وَفِي تَرْجَمَةٍ عَقَّبَ: وَسِبَاعُ الطَّيْرِ الَّتِي تَصِيدُ. وَالسَّبْعَةُ: اللَّبُوءَةُ. وَمِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ السَّائِرَةِ: أَخَذَهُ أَخْذَ سَبْعَةٍ، إِنَّمَا أَصْلُهُ سَبُعَةٌ فَخُفِّفَ. وَاللَّبُوءَةُ أَنْزَقُ مِنَ الْأَسَدِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقُولُوا أَخْذَ سَبُعٍ، وَقِيلَ: هُوَ رَجُلٌ اسْمُهُ سَبْعَةُ بْنُ عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ ثُعَلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْغَوْثِ بْنِ طَيِّءِ بْنِ أُدَدَ، وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا، فَعَلَى هَذَا لَا يُجْرَى لِلْمَعْرِفَةِ وَالتَّأْنِيثِ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ مُلُوكِ الْعَرَبِ فَنَكَّلَ بِهِ، وَجَاءَ الْمَثَلُ بِالتَّخْفِيفِ لِمَا يُؤْثِرُونَهُ مِنَ الْخِفَّةِ. وَأَسْبَعَ الرَّجُلَ: أَطْعَمَهُ السَّبُعَ، وَالْمُسْبِعُ: الَّذِي أَغَارَتِ السِّبَاعُ عَلَى غَنَمِهِ فَهُوَ يَصِيحُ بِالسِّبَاعِ وَالْكِلَابِ؛ قَالَ:
قَدْ أَسْبَعَ الرَّاعِي وَضَوْضَا أَكْلُبُهُ
وَأَسْبَعَ الْقَوْمُ: وَقَعَ السَّبُعُ فِي غَنَمِهِمْ. وَسَبَعَتِ الذِّئَابُ الْغَنَمَ: فَرَسَتْهَا فَأَكَلَتْهَا. وَأَرْضٌ مَسْبَعَةٌ: ذَاتُ سِبَاعٍ؛ قَاْلَ لَبِيدٌ:
إِلَيْكَ جَاوَزْنَا بِلَادًا مَسْبَعَهْ
وَمَسْبَعَةٌ: ڪَثِيرَةُ السِّبَاعِ؛ قَاْلَ سِيبَوَيْهِ: بَابُ مَسْبَعَةٍ وَمَذْأَبَةٍ وَنَظِيرِهِمَا مِمَّا جَاءَ عَلَى مَفْعَلَةٍ لَازِمًا لَهُ الْهَاءُ وَلَيْسَ فِي ڪُلِّ شَيْءٍ يُقَالُ: إِلَّا أَنْ تَقِيسَ شَيْئًا وَتَعْلَمَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، وَلَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ مِنْ بَنَاتِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا خَصُّوا بِهِ بَنَاتِ الثَّلَاثَةِ لِخِفَّتِهَا مَعَ أَنَّهُمْ يَسْتَغْنُونَ بِقَوْلِهِمْ ڪَثِيرَةُ الذِّئَابِ وَنَحْوِهَا. وَقَالَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ فِي قَوْلِهِمْ لَأَعْمَلَنَّ بِفُلَانٍ عَمَلَ سَبْعَةٍ أَرَادُوا الْمُبَالَغَةَ وَبُلُوغَ الْغَايَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرَادُوا عَمَلَ سَبْعَةِ رِجَالٍ. وَسُبِعَتِ الْوَحْشِيَّةُ، فَهِيَ مَسْبُوعَةٌ إِذَا أَكَلَ السَّبُعُ وَلَدَهَا، وَالْمَسْبُوعَةُ: الْبَقَرَةُ الَّتِي أَكَلَ السَّبُعُ وَلَدَهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ ذِئْبًا اخْتَطَفَ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ أَيَّامَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَزَعَهَا الرَّاعِي مِنْهُ، فَقَالَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ؟ قَاْلَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: السَّبْعُ، بِسُكُونِ الْبَاءِ، الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ إِلَيْهِ الْمَحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَادَ مَنْ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَقِيلَ: السَّبْعُ الذَّعْرُ، سَبَعْتُ فُلَانًا إِذَا ذَعَرْتَهُ، وَسَبَعَ الذِّئْبُ الْغَنَمَ إِذَا فَرَسَهَا، أَيْ مَنْ لَهَا يَوْمَ الْفَزَعِ، وَقِيلَ: هَذَا التَّأْوِيلُ يَفْسُدُ بِقَوْلِ الذِّئْبِ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ: يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، وَالذِّئْبُ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعِيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَرَادَ مَنْ لَهَا عِنْدَ الْفِتَنِ حِينَ يَتْرُكُهَا النَّاسُ هَمَلًا لَا رَاعِيَ لَهَا نُهْبَةً لِلذِّئَابِ وَالسِّبَاعِ، فَجُعِلَ السَّبُعُ لَهَا رَاعِيًا، إِذْ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَا، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ بِضَمِّ الْبَاءِ، وَهَذَا إِنْذَارٌ بِمَا يَكُونُ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْفِتَنِ الَّتِي يُهْمِلُ النَّاسُ فِيهَا مَوَاشِيَهُمْ فَتَسْتَمْكِنُ مِنْهَا السِّبَاعُ بِلَا مَانِعٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: يَوْمُ السَّبْعِ عِيدٌ ڪَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَشْتَغِلُونَ بِعِيدِهِمْ وَلَهْوِهِمْ وَلَيْسَ بِالسَّبُعِ الَّذِي يَفْتَرِسُ النَّاسَ، وَهَذَا الْحَرْفُ أَمْلَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَبْدَرِيُّ الْحَافِظُ بِضَمِّ الْبَاءِ، وَكَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِتْقَانِ بِمَكَانٍ، وَفِي الْحَدِيثِ: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ؛ السِّبَاعُ: تَقَعُ عَلَى الْأَسَدِ وَالذِّئَابِ وَالنُّمُورِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ، وَإِنْ دُبِغَتْ، وَيَمْنَعُ مِنْ بِيعَهَا، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ وَقَالُوا: إِنَّ الدِّبَاغَ لَا يُؤَثِّرُ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ تَنَاوُلُهَا قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَأَمَّا إِذَا دُبِغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ؛ وَأَمَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ الذَّبْحَ يُطَهِّرُ جُلُودَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، وَالدِّبَاغُ يُطَهِّرُ ڪُلَّ جِلْدِ مَيْتَةٍ غَيْرِهِمَا؛ وَفِي الشُّعُورِ وَالْأَوْبَارِ خِلَافٌ، هَلْ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ أَمْ لَا؟، وَقِيلَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ جِلْدِ النَّمِرِ خَاصًّا لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ أَنَّهُ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ. وَأَسْبَعَ عَبْدَهُ أَيْ أَهْمَلَهُ. وَالْمُسْبَعُ: الْمُهْمَلُ الَّذِي لَمْ يُكَفَّ عَنْ جُرْأَتِهِ فَبَقِيَ عَلَيْهَا، وَعَبْدٌ مُسْبَعٌ: مُهْمَلٌ جَرِيءٌ تُرِكَ حَتَّى صَارَ ڪَالسُّبُعِ؛ قَاْلَ أَبُو ذُؤَيْبٍ يَصِفُ حِمَارَ الْوَحْشِ:
صَخِبُ الشَّوَارِبِ لَا يَزَالُ ڪَأَنَّهُ عَبْدٌ، لِآلِ أَبِي رَبِيعَةَ، مُسْبَعُ
الشَّوَارِبُ مَجَارِي الْحَلْقِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَجَارِي الْمَاءِ، وَأَرَادَ أَنَّهُ ڪَثِيرُ النُّهَاقِ، هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْمَعِيِّ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ: مُسْبِعٌ، بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَزَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَقَعَ السِّبَاعُ فِي مَاشِيَتِهِ، قَالَ: فَشَبَّهَ الْحِمَارَ وَهُوَ يَنْهَقُ بِعَبْدٍ قَدْ صَادَفَ فِي غَنَمِهِ سَبُعًا فَهُوَ يُهَجْهِجُ بِهِ لِيَزْجُرَهُ عَنْهَا، قَاْلَ وَأَبُو رَبِيعَةَ: فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَفِي غَيْرِهِمْ، وَلَكِنَّ جِيرَانَ أَبِي ذُؤَيْبٍ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَهُمْ أَصْحَابُ غَنَمٍ، وَخَصَّ آلَ رَبِيعَةَ لِأَنَّهُمْ أَسْوَأُ النَّاسِ مَلَكَةً. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: إِحْدَى مِنْ سَبْعٍ أَيِ اشْتَدَّتْ فِيهَا الْفُتْيَا وَعَظُمَ أَمْرُهَا، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَبَّهَهَا بِإِحْدَى اللَّيَالِي السَّبْعِ الَّتِي أَرْسَلَ اللَّهُ فِيهَا الْعَذَابَ عَلَى عَادٍ فَضَرَبَهَا لَهَا مَثَلًا فِي الشِّدَّةِ لِإِشْكَالِهَا، وَقِيلَ: أَرَادَ سَبْعَ سِنِي يُوسُفَ الصِّدِّيقِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي الشِّدَّةِ قَاْلَ شَمِرٌ: وَخَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا وَالْأَرَضِينَ سَبْعًا وَالْأَيَّامَ سَبْعًا. وَأَسْبَعَ ابْنَهُ أَيْ دَفَعَهُ إِلَى الظُّؤُورَةِ. الْمُسْبَعُ: الدَّعِيُّ. وَالْمُسْبَعُ: الْمَدْفُوعُ إِلَى الظُّؤُورَةِ؛ قَاْلَ الْعَجَّاجُ:
إِنَّ تَمِيمًا لَمْ يُرَاضَعْ مُسْبَعَا وَلَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ مُقَنَّعَا
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَيُقَالُ: أَيْضًا الْمُسْبَعُ التَّابِعَةُ، وَيُقَالُ: الَّذِي يُولَدُ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ يُنْضِجْهُ الرَّحِمُ وَلَمْ تَتِمَّ شُهُورُهُ؛ وَأَنْشَدَ بَيْتَ الْعَجَّاجَ. قَاْلَ النَّضْرُ: وَيُقَالُ: رُبَّ غُلَامٍ رَأَيْتُهُ يُرَاضَعُ، قَالَ: وَالْمُرَاضَعَةُ أَنْ يَرْضَعَ أُمَّهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، وَسَبَعَهُ يَسْبَعُهُ سَبْعًا طَعَنَ عَلَيْهِ وَعَابَهُ وَشَتَمَهُ وَوَقَعَ فِيهِ بِالْقَوْلِ الْقَبِيحِ. وَسَبَعَهُ أَيْضًا: عَضَّهُ بِسِنِّهِ. وَالسِّبَاعُ: الْفَخْرُ بِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ، وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ السِّبَاعِ؛ قَاْلَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: السِّبَاعُ الْفَخَارُ ڪَأَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُفَاخَرَةِ بِالرَّفَثِ وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَالْإِعْرَابِ بِمَا يُكَنَّى بِهِ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَسَابَّ الرَّجُلَانِ فَيَرْمِي ڪُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ بِمَا يَسُوؤُهُ، مِنْ سَبَعَهُ أَيِ انْتَقَصَهُ وَعَابَهُ، وَقِيلَ: السِّبَاعُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنْ سِبَاعٍ ڪَانَ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ؛ هَذِهِ عَنْ ثَعْلَبٍ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. وَبَنُو سَبِيعٍ: قَبِيلَةٌ. وَالسِّبَاعُ وَوَادِي السِّبَاعِ: مَوْضِعَانِ، أَنْشَدَ الْأَخْفَشُ:
أَطْلَالُ دَارٍ بِالسِّبَاعِ فَحَمَّةٍ سَأَلْتُ، فَلَمَّا اسْتَعْجَمَتْ ثُمَّ صَمَّتِ
وَقَالَ سُحَيْمُ بْنُ وَثِيلٍ الرِّيَاحِيُّ:
مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السِّبَاعِ، وَلَا أَرَى ڪَوَادِي السِّبَاعِ حِينَ يُظْلِمُ، وَادِيَا
وَالسَّبُعَانُ: مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ فِي دِيَارِ قَيْسٍ؛ قَاْلَ ابْنُ مُقْبِلٍ:
أَلَا يَا دِيَارَ الْحَيِّ بِالسَّبُعَانِ أَمَلَّ عَلَيْهَا بِالْبِلَى الْمَلَوَانِ
وَلَا يُعْرَفُ فِي ڪَلَامِهِمُ اسْمٌ عَلَى فَعُلَانٍ غَيْرُهُ، وَالسُّبَيْعَانِ: جَبَلَانِ؛ قَاْلَ الرَّاعِي:
كَأَنِّي بِصَحْرَاءِ السُّبَيْعَيْنِ لَمْ أَكُنْ بِأَمْثَالِ هِنْدٍ، قَبْلَ هِنْدٍ، مُفَجَّعَا
وَسُبَيْعٌ وَسِبَاعٌ: اسْمَانِ؛ وَقَوْلُ الرَّاجِزِ:
يَا لَيْتَ أَنِّي وَسُبَيْعًا فِي الْغَنَمْ وَالْخُرْجُ مِنِّي فَوْقَ ڪَرَّازٍ أَجَمّ
هُوَ اسْمُ رَجُلٍ مُصَغَّرٍ. وَالسَّبِيعُ: بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ رَهْطُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ. وَفِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ السَّبِيعِ، هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، مَحِلَّةٌ مِنْ مَحَالِّ الْكُوفَةِ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْقَبِيلَةِ، وَهُمْ بَنُو سَبِيعٍ مِنْ هَمْدَانَ. وَأُمُّ الْأَسْبُعِ: امْرَأَةٌ. وَسُبَيْعَةُ بْنُ غَزَالٍ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ لَهُ حَدِيثٌ. وَوَزْنُ سَبْعَةٍ: لَقَبٌ.
معنى كلمة سبع – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي