معنى كلمة قتل – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي
معنى كلمة قتل – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي
قتل: الْقَتْلُ: مَعْرُوفٌ، قَتَلَهُ يَقْتُلُهُ قَتْلًا وَتَقْتَالًا، وَقَتَلَ بِهِ سَوَاءٌ عِنْدَ ثَعْلَبٍ، قَاْلَ ابْنُ سِيدَهْ: لَا أَعْرِفُهَا عَنْ غَيْرِهِ، وَهِيَ نَادِرَةٌ غَرِيبَةٌ، قَالَ: وَأَظُنُّهُ رَآهُ فِي بَيْتٍ فَحَسِبَ ذَلِكَ لُغَةً; قَالَ: وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى زِيَادَةِ الْبَاءِ ڪَقَوْلِهِ:
سُودُ الْمَحَاجِرِ يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ
وَإِنَّمَا هُوَ يَقْرَأْنَ السُّوَرَ، وَكَذَلِكَ قَتَّلَهُ وَقَتَلَ بِهِ غَيْرَهُ أَيْ قَتَلَهَ مَكَانَهُ; قَالَ:
قَتَلْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ خَيْرَ لِدَاتِهِ ذُؤَابًا فَلَمْ أَفْخَرْ بِذَاكَ وَأَجْزَعَا
التَّهْذِيبِ: قَتَلَهُ إِذَا أَمَاتَهُ بِضَرْبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ سُمٍّ أَوْ عِلَّةٍ، وَالْمَنِيَّةُ قَاتِلَةٌ; وَقَوْلُ الْفَرَزْدَقِ وَبَلَغَهُ مَوْتُ زِيَادٍ، وَكَانَ زِيَادٌ هَذَا قَدْ نَفَاهُ وَآذَاهُ وَنَذَرَ قَتْلَهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْتُهُ الْفَرَزْدَقَ شَمِتَ بِهِ فَقَالَ:
كَيْفَ تَرَانِي قَالِبًا مِجَنِّي أَقْلِبُ أَمْرِي ظَهْرَهُ لِلْبَطْنِ؟
قَدْ قَتَلَ اللَّهُ زِيَادًا عَنِّي
عَدَّى قَتَلَ بِعَنْ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى صَرَفَ فَكَأَنَّهُ قَالَ: قَدْ صَرَفَ اللَّهُ زِيَادًا؛ وَقَوْلُهُ قَالِبًا مِجَنِّي أَيِ أَفْعَلُ مَا شِئْتُ لَا أَتَرَوَّعَ وَلَا أَتَوَقَّعُ. وَحَكَى قُطْرُبٌ فِي الْأَمْرِ إِقْتُلْ، بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الشُّذُوذِ، جَاءَ بِهِ عَلَى الْأَصْلِ; حَكَى ذَلِكَ ابْنُ جِنِّي عَنْهُ، وَالنَّحْوِيُّونَ يُنْكِرُونَ هَذَا ڪَرَاهِيَةَ ضَمَّةٍ بَعْدَ ڪَسْرَةٍ لَا يَحْجِزُ بِينَهُمَا إِلَّا حَرْفٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ حَصِينٍ.
وَرَجُلٌ قَتِيلٌ: مَقْتُولٌ، وَالْجَمْعُ قُتَلَاءُ; حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ، وَقَتْلَى وَقَتَالَى; قَاْلَ مَنْظُورُ بْنُ مَرْثَدٍ:
فَظَلَّ لَحْمًا تَرِبَ الْأَوْصَالِ وَسْطَ الْقَتَالَى ڪَالْهَشِيمِ الْبَالِي
وَلَا يُجْمَعُ قَتِيلٌ جَمْعَ السَّلَامَةِ؛ لِأَنَّ مُؤَنَّثَهُ لَا تَدْخُلُهُ الْهَاءُ، وَقَتَلَهُ قِتْلَةَ سَوْءٍ بِالْكَسْرِ. وَرَجُلٌ قَتِيلٌ: مَقْتُولٌ. وَامْرَأَةٌ قَتِيلٌ: مَقْتُولَةٌ، فَإِذَا قُلْتَ: قَتِيلَةُ بَنِي فُلَانٍ قُلْتَ بِالْهَاءِ، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ تُذْكَرِ الْمَرْأَةُ قُلْتَ هَذِهِ قَتِيلَةُ بَنِي فُلَانٍ، وَكَذَلِكَ مَرَرْتُ بِقَتِيلَةٍ؛ لِأَنَّكَ تَسْلُكَ طَرِيقَ الِاسْمِ. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: قَاْلَ الْكِسَائِيُّ يَجُوزُ فِي هَذَا طَرْحُ الْهَاءِ وَفِي الْأَوَّلِ إِدْخَالُ الْهَاءِ يَعْنِي أَنْ تَقُولَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ قَتِيلَةٌ وَنَسْوَةٌ قَتْلَى. وَأَقْتَلَ الرَّجُلَ: عَرَّضَهُ لِلْقَتْلِ وَأَصْبَرَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ نُوَيْرَةَ لِامْرَأَتِهِ يَوْمَ قَتَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَقْتَلْتِنِي أَيْ عَرَّضْتِنِي بِحُسْنِ وَجْهِكِ لِلْقَتْلِ بِوُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنْكِ، وَالْمُحَامَاةِ عَلَيْكِ، وَكَانَتْ جَمِيلَةً فَقَتَلَهُ خَالِدٌ وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَقْتَلِهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ; وَمِثْلُهُ: أَبَعْتُ الثَّوْبَ إِذَا عَرَّضْتَهُ لِلْبِيعِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ; أَرَادَ مَنْ قَتَلَهُ وَهُوَ ڪَافِرٌ ڪَقَتْلِهِ أُبِيَّ بْنَ خَلَفٍ يَوْمَ بَدْرٍ لَا ڪَمَنْ قَتَلَهُ تَطْهِيرًا لَهُ فِي الْحَدِّ ڪَمَاعِزٍ. وَفِي الْحَدِيثِ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا; قَاْلَ ابْنُ الْأَثِيرِ: إِنْ ڪَانَتِ اللَّامُ مَرْفُوعَةً عَلَى الْخَبَرِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا أَبَاحَ مِنْ قَتْلِ الْقُرَشِيِّينَ الْأَرْبَعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُمُ ابْنُ خَطَلٍ وَمَنْ مَعَهُ، أَيْ: أَنَّهُمْ لَا يَعُودُونَ ڪَفًّارًا يُغْزَوْنَ وَيُقْتَلُونَ عَلَى الْكُفْرِ ڪَمَا قُتِلَ هَؤُلَاءِ، وَهُوَ ڪَقَوْلِهِ الْآخَرِ: لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَيْ لَا تَعُودُ دَارَ ڪُفْرٍ تُغْزَى عَلَيْهِ، وَإِنْ ڪَانَتِ اللَّامُ مَجْزُومَةً فِيكُونُ نَهْيًا عَنْ قَتْلِهِمْ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَلَا قِصَاصٍ. وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ; قَاْلَ ابْنُ الْأَثِيرِ: ذُكِرَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّهُ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ، قَالَ: وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَسَنُ لَمْ يَنْسَ الْحَدِيثَ، وَلَكَنَّهُ ڪَانَ يَتَأَوَّلُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْإِيجَابِ، وَيَرَاهُ نَوْعًا مِنَ الزَّجْرِ لِيَرْتَدِعُوا وَلَا يُقْدِمُوا عَلَيْهِ ڪَمَا قَاْلَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: إِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ فَاقْتُلُوهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ فِيهَا فَلَمْ يَقْتُلْهُ، قَالَ: وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ جَاءَ فِي عَبْدٍ ڪَانَ يَمْلِكُهُ مَرَّةً ثُمَّ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَصَارَ ڪُفُؤًا لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ، قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ عَنْ سُفْيَانَ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ خِلَافُهُ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى الْقِصَاصِ بَيْنَ الْحُرِّ وَعَبْدِ الْغَيْرِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمْ فِي الْأَطْرَافِ سَاقِطٌ، فَلَمَّا سَقَطَ الْجَدْعُ بِالْإِجْمَاعِ سَقَطَ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُمَا ثَبَتَا مَعًا، فَلَمَّا نُسِخَا نُسِخَا مَعًا، فِيكُونُ حَدِيثُ سَمُرَةَ مَنْسُوخًا، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ، قَالَ: وَقَدْ يَرِدُ الْأَمْرُ بِالْوَعِيدِ رَدْعًا وَزَجْرًا وَتَحْذِيرًا وَلَا يُرَادُ بِهِ وَقُوعُ الْفِعْلِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي السَّارِقِ: أَنَّهُ قُطِعَ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيةِ وَالثَّالِثَةِ إِلَى أَنْ جِيءَ بِهِ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ، قَاْلَ جَابِرٌ: فَقَتَلْنَاهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، قَالَ: وَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنَ الْعِلْمَاءِ إِلَى قَتْلِ السَّارِقِ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ.
وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ: مَقْتَلُ الرَّجُلِ بَيْنَ فَكَّيْهِ، أَيْ: سَبَبُ قَتْلِهِ بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَهُوَ لِسَانُهُ؛ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ; الْمَقْتَلُ مَفْعَلٌ مِنَ الْقَتْلِ، قَالَ: وَهُوَ ظَرْفُ زَمَانٍ هَاهُنَا، أَيْ: عِنْدَ قَتْلِهِمْ فِي الْوَقْعَةِ الَّتِي ڪَانَتْ بِالْيَمَامَةِ مَعَ أَهْلِ الرِّدَّةِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَتَقَاتَلَ الْقَوْمُ وَاقْتَتَلُوا وَتَقَتَّلُوا وَقَتَّلُوا وَقِتَّلُوا، قَاْلَ سِيبَوَيْهِ: وَقَدْ أَدْغَمَ بَعْضُ الْعَرَبِ فَأَسْكَنَ لَمَّا ڪَانَ الْحَرْفَانِ فِي ڪَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَكُونَا مُنْفَصِلَيْنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ يَقِتِّلُونَ، وَقَدْ قِتَّلُوا، وَكَسَرُوا الْقَافَ؛ لِأَنَّهُمَا سَاكِنَانِ الْتَقَيَا فَشُبِّهَتْ بِقَوْلِهِمْ: رُدَّ يَا فَتَى، قَالَ: وَقَدْ قَاْلَ آخَرُونَ قَتَّلُوا، الْقَوْا حَرَكَةَ الْمُتَحَرِّكِ عَلَى السَّاكِنِ، قَالَ: وَجَازَ فِي قَافِ اقْتَتَلُوا الْوَجْهَانِ وَلَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةِ عَضَّ وَقِرَّ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْكَلَامِ فِيهِ الْإِظْهَارُ، وَالْإِخْفَاءُ، وَالْإِدْغَامُ، فَكَمَا جَازَ فِيهِ هَذَا فِي الْكَلَامِ وَتَصَرَّفَ دَخَلَهُ شَيْئَانِ يَعْرِضَانِ فِي الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَتُحْذَفُ أَلِفُ الْوَصْلِ حَيْثُ حُرِّكَتِ الْقَافُ ڪَمَا حُذِفَتِ الْأَلِفُ الَّتِي فِي رُدَّ حَيْثُ حُرِّكَتِ الرَّاءُ، وَالْأَلِفُ الَّتِي فِي قَلَّ؛ لِأَنَّهُمَا حَرْفَانِ فِي ڪَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَحِقَهَا الْإِدْغَامُ، فَحُذِفَتِ الْأَلِفُ ڪَمَا حُذِفَتْ فِي رُبَّ; لِأَنَّهُ قَدْ أُدْغِمَ ڪَمَا أُدْغِمَ، قَالَ: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ: (إِلَّا مَنْ خَطَّفَ الْخَطْفَةَ); قَالَ: وَمَنْ قَاْلَ يَقَتِّلُ قَاْلَ مُقَتِّلٌ، وَمَنْ قَاْلَ يَقِتِّلُ قَاْلَ مُقِتِّلٌ، وَأَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ مُقُتِّلٌ يُتْبِعُونَ الضَّمَّةَ الضَّمَّةَ. قَاْلَ سِيبَوَيْهِ: وَحَدَّثَنِي الْخَلِيلُ وَهَارُونُ أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ مُرُدِّفِينَ يُرِيدُونَ مُرْتَدِفِينَ أَتْبَعُوا الضَّمَّةَ الضَّمَّةَ; وَقَوْلُ مَنْظُورِ بْنِ مَرْثَدٍ الْأَسَدِيِّ:
تَعَرَّضَتْ لِي بِمَكَانِ حِلِّ تَعَرُّضَ الْمُهْرَةِ فِي الطِّوَلِّ
تَعَرُّضًا لَمْ تَأْلُ عَنْ قَتْلَلِّي
أَرَادَ عَنْ قَتْلِي، فَلَمَّا أَدْخَلَ عَلَيْهِ لَامًا مُشَدَّدَةً ڪَمَا أَدْخَلَ نُونًا مُشَدَّدَةً فِي قَوْلِ دَهْلَبِ بْنِ قُرَيْعٍ:
جَارِيَةٌ لَيْسَتْ مِنَ الْوَخْشَنِّ أُحِبُّ مِنْكَ مَوْضِعَ الْقُرْطُنِّ
وَصَارَ الْإِعْرَابُ فِيهِ فَتْحَ اللَّامِ الْأُولَى ڪَمَا تُفْتَحُ فِي قَوْلِكَ: مَرَرْتُ بِتَمْرٍ وَبِتَمْرَةٍ وَبِرَجُلٍ وَبِرَجُلَيْنِ; قَاْلَ ابْنُ بَرِّيٍّ، وَالْمَشْهُورُ فِي رَجَزِ مَنْظُورٍ:
لَمْ تَأْلُ عَنْ قَتْلًا لِي
عَلَى الْحِكَايَةِ، أَيْ: عَنْ قَوْلِهَا قَتْلًا لَهُ، أَيْ: اقْتُلُوهُ. ثُمَّ يُدْغَمُ التَّنْوِينُ فِي اللَّامِ فِيصِيرُ فِي السَّمْعِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ. وَقَاتَلَهُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا، قَاْلَ سِيبَوَيْهِ: وَفَّرُوا الْحُرُوفَ ڪَمَا وَفَّرُوهَا فِي أَفْعَلْتُ إِفْعَالًا. قَالَ: وَالتَّقْتَالُ الْقَتْلُ وَهُوَ بِنَاءٌ مَوْضُوعٌ لِلتَّكْثِيرِ ڪَأَنَّكَ قُلْتَ فِي فَعَلْتُ فَعَّلْتُ، وَلَيْسَ هُوَ مَصْدَرَ فَعَّلْتُ، وَلَكِنْ لَمَّا أَرَدْتَ التَّكْثِيرَ بَنَيْتَ الْمَصْدَرَ عَلَى هَذَا ڪَمَا بَنَيْتَ فَعَّلْتُ عَلَى فَعَلْتُ. وَقَتَّلُوا تَقْتِيلًا: شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ. وَالْمُقَاتَلَةُ: الْقِتَالُ; وَقَدْ قَاتَلَهُ قِتَالًا وَقِيتَالًا، وَهُوَ مِنْ ڪَلَامِ الْعَرَبِ، وَكَذَلِكَ الْمُقَاتَلُ; قَاْلَ ڪَعْبُ بْنُ مَالِكٍ:
أُقَاتِلُ حَتَّى لَا أَرَى لِي مُقَاتَلًا وَأَنْجُو إِذَا غُمَّ الْجَبَانُ مِنَ الْكَرْبِ
وَقَالَ زَيْدُ الْخَيْلِ:
أُقَاتِلُ حَتَّى لَا أَرَى لِي مُقَاتَلًا وَأَنْجُو إِذَا لَمْ يَنْجُ إِلَّا الْمُكَيَّسُ
وَالْمُقَاتِلَةُ: الَّذِينَ يَلُونَ الْقِتَالَ، بِكَسْرِ التَّاءِ، وَفِي الصِّحَاحِ: الْقَوْمُ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ لِلْقِتَالِ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ؛ أَيْ: لَعَنَهُمْ أَنَّى يُصْرَفُونَ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَعْنَى الْقِتَالِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْمُقَاتَلَةِ، وَالْمُحَارَبَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ; مَعْنَاهُ لُعِنَ الْإِنْسَانُ، وَقَاتَلَهُ اللَّهُ لَعَنَهُ اللَّهُ; وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَعْنَى قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا قَتَلَهُ. وَيُقَالُ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَيْ: عَادَاهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، أَيْ: قَتَلَهُمُ اللَّهُ، وَقِيلَ: لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَقِيلَ: عَادَاهُمْ، قَاْلَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي، قَالَ: وَقَدْ يَرِدُ بِمَعْنَى التَّعَجُّبِ مِنَ الشَّيْءِ ڪَقَوْلِهِمْ: تَرِبَتْ يَدَاهُ، قَالَ: وَقَدْ تَرِدُ وَلَا يُرَادُ بِهَا وَقُوعُ الْأَمْرِ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ; وَسَبِيلُ فَاعَلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي الْغَالِبِ، وَقَدْ يَرِدُ مِنَ الْوَاحِدِ ڪَسَافَرْتُ وَطَارَقْتُ النَّعْلَ: وَفِي حَدِيثِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي: قَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، أَيْ: دَافِعْهُ عَنْ قِبْلَتِكَ، وَلَيْسَ ڪُلُّ قِتَالٍ بِمَعْنَى الْقَتْلِ. وَفِي حَدِيثِ السَّقِيفَةِ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَةٍ وَشَرٍّ، أَيْ: دَفَعَ اللَّهُ شَرَّهُ، ڪَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا ڪَانَ مِنْهُ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ; وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ قَاْلَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ: اقْتُلُوا سَعْدًا قَتَلَهُ اللَّهُ، أَيِ: اجْعَلُوهُ ڪَمَنْ قُتِلَ وَاحْسُبُوهُ فِي عِدَادِ مَنْ مَاتَ وَهَلَكَ، وَلَا تَعْتَدُّوا بِمَشْهَدِهِ وَلَا تُعَرِّجُوا عَلَى قَوْلِهِ. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَيْضًا: مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَنِ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ، أَيِ: اجْعَلُوهُ ڪَمَنْ قُتِلَ وَمَاتَ بِأَنْ لَا تَقْبَلُوا لَهُ قَوْلًا وَلَا تُقِيمُوا لَهُ دَعْوَةً، وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْأَخِيرَ مِنْهُمَا، أَيْ: أَبْطِلُوا دَعْوَتَهُ وَاجْعَلُوهُ ڪَمَنْ قَدْ مَاتَ. وَفِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى، وَإِنْ ڪَانَتِ امْرَأَةً، قَاْلَ ابْنُ الْأَثِيرِ: قَاْلَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ: أَنْ يَكَفُّوا عَنِ الْقَتْلِ مِثْلَ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ لَهُ وَرَثَةٌ فَأَيُّهُمْ عَفَا سَقَطَ الْقَوَدُ، وَالْأَوْلَى هُوَ الْأَقْرَبُ، وَالْأَدْنَى مِنْ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ. وَمَعْنَى الْمُقْتَتِلِينَ: أَنْ يَطْلُبَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ الْقَوَدَ فِيمْتَنِعَ الْقَتَلَةُ فِينْشَأَ بَيْنَهُمُ الْقِتَالُ مِنْ أَجْلِهِ، فَهُوَ جَمْعُ مُقْتَتِلٍ، اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ اقْتَتَلَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ بِنَصْبِ التَّاءَيْنِ عَلَى الْمَفْعُولِ; يُقَالُ: اقْتَتَلَ، فَهُوَ مُقْتَتِلٌ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَنْ قَتَلَهُ الْحُبُّ، قَاْلَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُشْكِلٌ اخْتَلَفَ فِيهِ أَقْوَالُ الْعِلْمَاءِ فَقِيلَ: إِنَّهُ فِي الْمُقْتَتِلِينَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى التَّأْوِيلِ فَإِنَّ الْبَصَائِرَ رُبَّمَا أَدْرَكَتْ بَعْضَهُمْ فَاحْتَاجَ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْ مَقَامِهِ الْمَذْمُومِ إِلَى الْمَحْمُودِ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا يَمُرُّ فِيهِ إِلَيْهِ بَقِيَ فِي مَكَانِهِ الْأَوَّلِ فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ فِيهِ، فَأُمِرُوا بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا الْمُقْتَتِلُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِتَالِهِمْ أَهْلَ الْحَرْبِ، إِذْ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِمْ مَنْ مَعَهُ الْعُذْرُ الَّذِي أُبِيحَ لَهُمُ الِانْصِرَافُ عَنْ قِتَالِهِ إِلَى فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَتَقَوَّوْنَ بِهَا عَلَى عَدُوِّهِمْ، أَوْ يَصِيرُوا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْوَوْنَ بِهِمْ عَلَى قِتَالِ عَدُوِّهِمْ فَيُقَاتِلُونَهُمْ مَعَهُمْ. وَيُقَالُ: قُتِلَ الرَّجُلُ، فَإِنْ ڪَانَ قَتَلَهُ الْعِشْقُ أَوِ الْجِنُّ قِيلَ: اقْتُتِلَ. ابْنُ سِيدَهْ: اقْتُتِلَ فُلَانٌ قَتَلَهُ عَشِقُ النِّسَاءَ أَوْ قَتَلَهُ الْجِنُّ، وَكَذَلِكَ اقْتَتَلَتْهُ النِّسَاءُ، لَا يُقَالُ فِي هَذَيْنِ إِلَّا: اقْتُتِلَ. أَبُو زَيْدٍ: اقْتُتِلَ جُنَّ، وَاقْتَتَلَهُ الْجِنُّ خُبِلَ، وَاقْتُتِلَ الرَّجُلُ إِذَا عَشِقَ عِشْقًا مُبَرِّحًا; قَاْلَ ذُو الرُّمَّةِ:
إِذَا مَا امْرُؤٌ حَاوَلْنَ أَنْ يَقْتَتِلْنَهُ بِلَا إِحْنَةٍ بَيْنَ النُّفُوسِ وَلَا ذَحْلِ
هَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ; وَقَدْ قَالُوا: قَتَلَهُ الْجِنُّ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ:
قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَ جِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةْ
إِنَّمَا هُوَ لِلْجِنِّ. وَالْقِتْلَةُ: الْحَالَةُ مِنْ ذَلِكَ ڪُلِّهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ; الْقِتْلَةُ، بِالْكَسْرِ: الْحَالَةُ مِنَ الْقَتْلِ، وَبِفَتْحِهَا الْمَرَّةُ مِنْهُ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ، وَيُفْهَمُ الْمُرَادُ بِهِمَا مِنْ سِيَاقِ اللَّفْظِ. وَمَقَاتِلُ الْإِنْسَانِ: الْمَوَاضِعُ الَّتِي إِذَا أُصِيبَتْ مِنْهُ قَتَلَتْهُ، وَاحِدُهَا مَقْتَلٌ. وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي الْمُجِيبِ: لَا وَالَّذِي أَتَّقِيهِ إِلَّا بِمَقْتَلِهِ أَيْ: ڪُلُّ مَوْضِعٍ مَنِّي مَقْتَلٌ بِأَيِّ شَيْءٍ شَاءَ أَنْ يُنْزِلَ قَتْلِي أَنْزَلَهُ، وَأَضَافَ الْمَقْتَلَ إِلَى اللَّهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ ڪُلَّهُ مِلْكٌ لِلَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – فَمَقَاتِلُهُ مِلْكٌ لَهُ. وَقَالُوا فِي الْمَثَلِ: قَتَلَتْ أَرْضٌ جَاهِلَهَا وَقَتَّلَ أَرْضًا عَالِمُهَا. قَاْلَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مِنْ أَمْثَالِهِمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَحَمْدِهِمْ إِيَّاهَا قَوْلُهُمْ: قَتَّلَ أَرْضًا عَالِمُهَا وَقَتَلَتْ أَرْضٌ جَاهِلَهَا. قَالَ: قَوْلُهُمْ قَتَّلَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: فُلَانٌ مُقَتَّلٌ مُضَرَّسٌ، وَقَالُوا: قَتَلَهُ عِلْمًا عَلَى الْمَثَلِ أَيْضًا، وَقَتَلْتُ الشَّيْءَ خُبْرًا. قَاْلَ تَعَالَى: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ؛ أَيْ: لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْهَاءُ هَاهُنَا لِلْعِلْمِ ڪَمَا تَقُولُ قَتَلْتُهُ عِلْمًا وَقَتَلْتُهُ يَقِينًا لِلرَّأْيِ، وَالْحَدِيثِ، وَأَمَّا الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ؛ فَهُوَ هَاهُنَا لِعِيسَى – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. وَقَالَ الزَّجَّاجُ: الْمَعْنَى مَا قَتَلُوا عِلْمَهُمْ يَقِينًا ڪَمَا تَقُولُ: أَنَا أَقْتُلُ الشَّيْءَ عِلْمًا تَأْوِيلُهُ، أَيْ: أَعْلَمُ عِلْمًا تَامًّا. ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ: هُوَ قَاتِلُ الشَّتَوَاتِ، أَيْ: يُطْعِمُ فِيهَا وَيُدْفِئُ النَّاسَ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَدْ جَرَّبَ الْأُمُورَ: هُوَ مُعَاوِدُ السَّقْيِ سَقَى صَيِّبًا.
وَقَتَلَ غَلِيلَهُ: سَقَاهُ فَزَالَ غَلِيلُهُ بِالرِّيِّ، مَثَّلَ بِمَا تَقَدَّمَ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. وَالْقِتْلُ، بِالْكَسْرِ: الْعَدُوُّ; قَالَ:
وَاغْتِرَابِي عَنْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ فِي بِلَادٍ ڪَثِيرَةِ الْأَقْتَالِ الْأَقْتَالُ: الْأَعْدَاءُ، وَاحِدُهُمْ قِتْلٌ وَهُمُ الْأَقْرَانُ; قَاْلَ ابْنُ بَرِّيٍّ: الْبَيْتُ لِابْنِ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ، وَلُؤَيٌّ بِالْهَمْزِ تَصْغِيرُ اللَّأْيِ، وَهُوَ الثَّوْرُ الْوَحْشِيُّ. وَالْقَتَالُ، وَالْكَتَالُ: الْكِدْنَةُ، وَالْغِلْظُ، فَإِذَا قِيلَ: نَاقَةٌ نَقِيَّةُ الْقَتَالِ فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّهَا وَإِنْ هُزِلَتْ، فَإِنَّ عَمَلَهَا بَاقٍ; قَاْلَ ابْنُ مُقْبِلٍ:
ذَعَرْتُ بِجَوْسٍ نَهْبَلَةٍ قِذَافٍ مِنَ الْعِيدِيِّ بَاقِيَةَ الْقَتَالِ
، وَالْقِتْلُ: الْقِرْنُ فِي قِتَالٍ وَغَيْرِهِ. وَهُمَا قِتْلَانِ، أَيْ: مِثْلَانِ وَحِتْنَانِ. وَقِتْلُ الرَّجُلِ: نَظِيرُهُ وَابْنُ عَمِّهِ. وَإِنَّهُ لَقِتْلُ شَرٍّ، أَيْ: عَالِمٌ بِهِ، وَالْجَمْعُ مِنْ ذَلِكَ ڪُلِّهِ أَقْتَالٌ. وَرَجُلٌ مُقَتَّلٌ: مُجَرِّبٌ لِلْأُمُورِ. أَبُو عَمْرٍو: الْمُجَرِّبُ، وَالْمُجَرَّسُ، وَالْمُقَتَّلُ ڪُلُّهُ الَّذِي جَرَّبَ الْأُمُورَ وَعَرَفَهَا. وَقَتَلَ الْخَمْرَ قَتْلًا: مَزَجَهَا فَأَزَالَ بِذَلِكَ حِدَّتَهَا; قَاْلَ الْأَخْطَلُ:
فَقُلْتُ اقْتُلُوهَا عَنْكُمْ بِمِزَاجِهَا وَحُبَّ بِهَا مَقْتُولَةً حِينَ تُقْتَلُ!
إِنَّ الَّتِي عَاطَيْتَنِي فَرَدَدْتُهَا قُتِلَتْ، قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقْتُلِ
قَوْلُهُ: قُتِلْتَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ، أَيْ: قَتَلَكَ اللَّهُ لِمَ مَزَجْتَهَا; وَقَوْلُ دُكَيْنٍ:
أُسْقَى بَرَاوُوقِ الشَّبَابِ الْخَاضِلِ أُسْقَى مِنَ الْمَقْتُولَةِ الْقَوَاتِلِ
أَيْ: مِنَ الْخُمُورِ الْمَقْتُولَةِ بِالْمَزْجِ الْقَوَاتِلِ بِحِدَّتِهَا وَإِسْكَارِهَا. وَتَقَتَّلَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ: خَضَعَ. وَرَجُلٌ مُقَتَّلٌ أَيْ: مُذَلَّلٌ قَتَلَهُ الْعِشْقُ. وَقَلْبٌ مُقَتَّلٌ: قُتِلَ عِشْقًا، وَقِيلَ: مُذَلَّلٌ بِالْحُبِّ; وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ فِي قَوْلِهِ:
بِسَهْمَيْكَ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلٍ
قَالَ: الْمُقَتَّلُ الْعُودُ الْمُضَرَّسُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ ڪَالنَّاقَةِ الْمُقَتَّلَةِ الْمُذَلَّلَةِ لِعَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ رِيضَتْ وَذُلِّلَتْ وَعُوِّدَتْ; قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِلْخَمْرِ: مَقْتُولَةٌ إِذَا مُزِجَتْ بِالْمَاءِ حَتَّى ذَهَبَتْ شِدَّتُهَا فَصَارَ رِيَاضَةً لَهَا.
، وَالْمُقَتَّلُ: الْمَكْدُودُ بِالْعَمَلِ الْمُذَلَّلُ. وَجَمَلٌ مُقَتَّلٌ: ذَلُولٌ; قَاْلَ زُهَيْرٌ:
كَأَنَّ عَيْنَيَّ فِي غَرْبَيْ مُقَتَّلَةٍ مِنَ النَّوَاضِحِ تَسْقِي جَنَّةً سُحُقَا
وَاسْتَقْتَلَ، أَيْ: اسْتَمَاتَ. التَّهْذِيبِ: الْمُقَتَّلُ مِنَ الدَّوَابِّ الَّذِي ذَلَّ وَمَرَنَ عَلَى الْعَمَلِ. وَنَاقَةٌ مُقَتَّلَةٌ: مُذَلَّلَةٌ. وَتَقَتَّلَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ: تَزَيَّنَتْ. وَتَقَتَّلَتْ: مَشَتْ مِشْيَةً حَسَنَةً تَقَلَّبَتْ فِيهَا وَتَثَنَّتْ وَتَكَسَّرَتْ; يُوصَفُ بِهِ الْعِشْقُ; وَقَالَ:
تَقَتَّلْتِ لِي حَتَّى إِذَا مَا قَتَلْتِنِي تَنَسَّكْتِ مَا هَذَا بِفِعْلِ النَّوَّاسِكِ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: هِيَ تَقَتَّلُ فِي مِشْيَتِهَا; قَاْلَ الْأَزْهَرِيُّ: مَعْنَاهُ تَدَلُّلُهَا وَاخْتِيَالُهَا. وَاسْتَقْتَلَ فِي الْأَمْرِ: جَدَّ فِيهِ. وَتَقَتَّلَ لِحَاجَتِهِ: تَهَيَّأَ وَجَدَّ. وَالْقَتَالُ: النَّفْسُ، وَقِيلَ بَقِيَّتُهَا; قَاْلَ ذُو الرُّمَّةِ:
أَلَمْ تَعْلَمِي يَا مَيُّ أَنِّي وَبَيْنَنَا مَهَاوٍ يَدَعْنَ الْجَلْسَ نَحْلًا
قَتَالُهَا أُحَدِّثُ عَنْكِ النَّفْسَ حَتَّى ڪَأَنَّنِي أُنَاجِيكِ مِنْ قُرْبٍ فِينْصَاحُ بَالُهَا؟
وَنَحْلًا: جَمْعُ نَاحِلٍ، تَقُولُ مِنْهُ قَتَلَهُ ڪَمَا تَقُولُ صَدَرَهُ وَرَأَسَهُ وَفَأَدَهُ. وَالْقَتَالُ: الْجِسْمُ وَاللَّحْمُ، وَقِيلَ: الْقَتَالُ بَقِيَّةُ الْجِسْمِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٌ آخَرَ: الْعُجُوسُ مَشْيُ الْعَجَاسَاءِ، وَهِيَ النَّاقَةُ السَّمِينَةُ تَتَأَخَّرُ عَنِ النُّوقِ لِثِقَلِ قَتَالِهَا، وَقَتَالُهَا شَحْمُهَا وَلَحْمُهَا. وَدَابَّةٌ ذَاتُ قَتَالٍ: مُسْتَوِيَةُ الْخَلْقِ وَثِيقَةٌ. وَبَقِيَ مِنْهُ قَتَالٌ إِذَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ الْهُزَالِ غِلَظُ أَلْوَاحٍ. وَامْرَأَةٌ قَتُولٌ أَيْ: قَاتِلَةٌ; وَقَالَ مُدْرِكُ بْنُ حُصَيْنٍ:
قَتُولٌ بِعَيْنَيْهَا رَمَتْكَ وَإِنَّمَا سِهَامُ الْغَوَانِي الْقَاتِلَاتُ عُيُونُهَا
، وَالْقَتُولُ وَقَتْلَةٌ: اسْمَانِ; وَإِيَّاهَا عَنَى الْأَعْشَى بِقَوْلِهِ:
شَاقَتْكَ مِنْ قَتْلَةٍ أَطْلَالُهَا بِالشَّطِّ فَالْوِتْرِ إِلَى حَاجِرٍ
، وَالْقَتَّالُ الْكِلَابِيُّ مِنْ شُعَرَائِهِمْ.
معنى كلمة قتل – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي