معنى كلمة ثلث – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

معنى كلمة ثلث – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي


معنى كلمة ثلث – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي


ثلث: الثَّلَاثَةُ: مِنَ الْعَدَدِ، فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ – مَعْرُوفٌ – وَالْمُؤَنَّثُ ثَلَاثٌ. وَثَلَثَ الِاثْنَيْنِ يَثْلِثُهُمَا ثَلْثًا: صَارَ لَهُمَا ثَالِثًا. وَفِي التَّهْذِيبِ: ثَلَثْتُ الْقَوْمَ أَثْلِثُهُمْ إِذَا ڪُنْتَ ثَالِثَهُمْ. وَكَمَّلْتَهُمْ ثَلَاثَةً بِنَفْسِكَ، وَكَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ، إِلَّا أَنَّكَ تَفْتَحُ أَرْبَعَهُمْ وَأَسْبَعَهُمْ وَأَتْسَعَهُمْ فِيهَا جَمِيعًا، لِمَكَانِ الْعَيْنِ وَتَقُولُ: ڪَانُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَثَلَثْتُهُمْ أَيْ: صِرْتُ بِهِمْ تَمَامَ ثَلَاثِينَ، وَكَانُوا تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ فَرَبَعْتُهُمْ مِثْلَ لَفْظِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ، ڪَذَلِكَ إِلَى الْمِائَةِ. وَأَثْلَثَ الْقَوْمُ: صَارُوا ثَلَاثَةً; وَكَانُوا ثَلَاثَةً فَأَرْبَعُوا; ڪَذَلِكَ إِلَى الْعَشَرَةِ. ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ: هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، مُضَافٌ إِلَى الْعَشَرَةِ، وَلَا يُنَوَّنُ، فَإِنِ اخْتَلَفَا، فَإِنْ شِئْتَ نَوَّنْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَضَفْتَ، قُلْتُ: هُوَ رَابِعُ ثَلَاثَةٍ، وَرَابِعٌ ثَلَاثَةً، ڪَمَا تَقُولُ: ضَارِبُ زَيْدٍ، وَضَارِبٌ زَيْدًا; لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْوُقُوعُ أَيْ: ڪَمَّلَهُمْ بِنَفْسِهِ أَرْبَعَةً; وَإِذَا اتَّفَقَا فَالْإِضَافَةُ لَا غَيْرُ; لِأَنَّهُ فِي مَذْهَبِ الْأَسْمَاءِ; لِأَنَّكَ لَمْ تُرِدْ مَعْنَى الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا أَرَدْتَ: هُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، وَبَعْضُ الثَّلَاثَةِ، وَهَذَا مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُضَافًا، وَتَقُولُ: هَذَا ثَالِثُ اثْنَيْنِ، وَثَالِثٌ اثْنَيْنِ، بِمَعْنَى هَذَا ثَلَّثَ اثْنَيْنِ أَيْ: صَيَّرَهُمَا ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ; وَكَذَلِكَ هُوَ ثَالِثُ عَشَرَ، وَثَالِثَ عَشَرَ – بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ – إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، فَمَنْ رَفَعَ قَالَ: أَرَدْتُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةَ عَشَرَ; فَحَذَفْتُ الثَّلَاثَةَ; وَتَرَكْتُ ثَالِثًا عَلَى إِعْرَابِهِ; وَمَنْ نَصَبَ قَالَ: أَرَدْتُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَلَمَّا أَسْقَطْتُ مِنْهَا الثَّلَاثَةَ أَلْزَمْتُ إِعْرَابَهَا الْأَوَّلَ; لِيُعْلَمَ أَنَّ هَاهُنَا شَيْئًا مَحْذُوفًا. وَتَقُولُ: هَذَا الْحَادِي عَشَرَ، وَالثَّانِي عَشَرَ، إِلَى الْعِشْرِينَ مَفْتُوحٌ ڪُلُّهُ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَفِي الْمُؤَنَّثِ: هَذِهِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ; وَكَذَلِكَ إِلَى الْعِشْرِينَ تَدْخُلُ الْهَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ: أَتَوْنِي ثَلَاثَتَهُمْ وَأَرْبَعَتَهُمْ إِلَى الْعَشَرَةِ; فَيَنْصِبُونَ عَلَى ڪُلِّ حَالٍ; وَكَذَلِكَ الْمُؤَنَّثُ أَتَيْنَنِي ثَلَاثَهُنَّ  وَأَرْبَعَهُنَّ; وَغَيْرُهُمْ يُعْرِبُهُ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، يَجْعَلُهُ مِثْلَ ڪُلِّهِمْ، فَإِذَا جَاوَزْتَ الْعَشَرَةَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّصْبَ، تَقُولُ: أَتَوْنِي أَحَدَ عَشَرَهُمْ، وَتِسْعَةَ عَشَرَهُمْ، وَلِلنِّسَاءِ أَتَيْنَنِي إِحْدَى عَشْرَتَهُنَّ، وَثَمَانِيَ عَشْرَتَهُنَّ. قَاْلَ ابْنُ بَرِّيٍّ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ آنِفًا: هَذَا ثَالِثُ اثْنَيْنِ، وَثَالِثٌ اثْنَيْنِ، وَالْمَعْنَى هَذَا ثَلَّثَ اثْنَيْنِ أَيْ: صَيَّرَهُمَا ثَلَاثَةً بِنَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا: هَذَا ثَالِثُ عَشَرَ، وَثَالِثَ عَشَرَ – بِضَمِّ الثَّاءِ وَفَتْحِهَا – إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ وَهَمٌ، وَالصَّوَابُ: ثَالِثُ اثْنَيْنِ – بِالرَّفْعِ – وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ثَلَّثَ اثْنَيْنِ، وَهَمٌ وَصَوَابُهُ: ثَلَثَ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: هُوَ ثَالِثُ عَشَرَ – بِضَمِّ الثَّاءِ -، وَهَمٌ لَا يُجِيزُهُ الْبَصْرِيُّونَ إِلَّا – بِالْفَتْحِ -; لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ; وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُجِيزُونَهُ، وَهُوَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ غَلَطٌ، قَاْلَ ابْنُ سِيدَهْ: وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

يَفْدِيكِ يَا زُرْعَ أَبِي وَخَالِي قَدْ مَرَّ يَوْمَانِ وَهَذَا الثَّالِي     وَأَنْتِ بِالْهِجْرَانِ لَا تُبَالِي

فَإِنَّهُ أَرَادَ الثَّالِثَ، فَأَبْدَلَ الْيَاءَ مِنَ الثَّاءِ. وَأَثْلَثَ الْقَوْمُ: صَارُوا ثَلَاثَةً، عَنْ ثَعْلَبٍ. وَفِي الْحَدِيثِ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا; أَيْ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حُقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً. وَفِي الْحَدِيثِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، جَعَلَهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ لَا يَتَجَاوَزُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، وَهِيَ: الْإِرْشَادُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ -، وَتَقْدِيسِهِ أَوْ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ، أَوْ مَعْرِفَةِ أَفْعَالِهِ، وَسُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ، وَلَمَّا اشْتَمَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ التَّقْدِيسُ، وَازَنَهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِثُلُثِ الْقُرْآنِ; لِأَنَّ مُنْتَهَى التَّقْدِيسِ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، لَا يَكُونُ حَاصِلًا مِنْهُ مَنْ هُوَ مِنْ نَوْعِهِ وَشِبْهِهِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَمْ يَلِدْ; وَلَا يَكُونُ هُوَ حَاصِلًا مِمَّنْ هُوَ نَظِيرُهُ وَشِبْهُهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُولَدْ; وَلَا يَكُونُ فِي دَرَجَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا لَهُ وَلَا فَرْعًا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ڪُفُوًا أَحَدٌ. وَيَجْمَعُ جَمِيعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ; وَجُمْلَتُهُ تَفْصِيلُ قَوْلِكَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ; فَهَذِهِ أَسْرَارُ الْقُرْآنِ، وَلَا تَتَنَاهَى أَمْثَالُهَا فِيهِ، فَلَا رَطْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي ڪِتَابٍ مُبِينٍ. وَقَوْلُهُمْ: فُلَانٌ لَا يَثْنِي وَلَا يَثْلِثُ، أَيْ: هُوَ رَجُلٌ ڪَبِيرٌ، فَإِذَا أَرَادَ النُّهُوضَ لَمْ يَقْدِرْ فِي مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا فِي ثَلَاثٍ. وَالثَّلَاثُونَ مِنَ الْعَدَدِ: لَيْسَ عَلَى تَضْعِيفِ الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنْ عَلَى تَضْعِيفِ الْعَشَرَةِ، وَلِذَلِكَ إِذَا سَمَّيْتَ رَجُلًا ثَلَاثِينَ، لَمْ تَقُلْ ثُلَيِّثُونَ، وَلَكِنْ ثُلَيْثُونَ; عَلَّلَ ذَلِكَ سِيبَوَيْهِ. وَقَالُوا: ڪَانُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَثَلَثْتُهُمْ أَثْلِثُهُمْ أَيْ: صِرْتُ لَهُمْ مَقَامَ الثَّلَاثِينَ. وَأَثْلَثُوا: صَارُوا ثَلَاثِينَ ڪُلُّ ذَلِكَ عَلَى لَفْظِ الثَّلَاثَةِ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْعُقُودِ إِلَى الْمِائَةِ، تَصْرِيفُ فِعْلِهَا ڪَتَصْرِيفِ الْآحَادِ. وَالثُّلَاثَاءُ: مِنَ الْأَيَّامِ; ڪَانَ حَقُّهُ الثَّالِثَ، وَلَكِنَّهُ صِيغَ لَهُ هَذَا الْبِنَاءُ; لِيَتَفَرَّدَ بِهِ، ڪَمَا فُعِلَ ذَلِكَ بِالدَّبَرَانِ. وَحُكِيَ عَنْ ثَعْلَبٍ: مَضَتِ الثُّلَاثَاءُ بِمَا فِيهَا فَأَنَّثَ. وَكَانَ أَبُو الْجَرَّاحِ يَقُولُ: مَضَتِ الثُّلَاثَاءُ بِمَا فِيهِنَّ، يُخْرِجُهَا مُخْرَجُ الْعَدَدِ، وَالْجَمْعُ ثَلَاثَاوَاتُ وَأَثَالِثُ; حَكَى الْأَخِيرَةَ الْمُطَرِّزِيُّ، عَنْ ثَعْلَبٍ. وَحَكَى ثَعْلَبٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: لَا تَكُنْ ثَلَاثَاوِيًّا أَيْ: مِمَّنْ يَصُومُ الثُّلَاثَاءَ وَحْدَهُ. التَّهْذِيبِ: وَالثُّلَاثَاءُ لَمَّا جُعِلَ اسْمًا، جُعِلَتِ الْهَاءُ الَّتِي ڪَانَتْ فِي الْعَدَدِ مُدَّةً فَرْقًا بَيْنَ الْحَالَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْأَرْبِعَاءُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ; فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ جُعِلَتْ بِالْمَدِّ تَوْكِيدًا لِلِاسْمِ، ڪَمَا قَالُوا: حَسَنَةٌ وَحَسْنَاءُ، وَقَصَبَةٌ وَقَصْبَاءُ، حَيْثُ أَلْزَمُوا النَّعْتَ إِلْزَامَ الِاسْمِ، وَكَذَلِكَ الشَّجْرَاءُ وَالطَّرْفَاءُ، وَالْوَاحِدُ مِنْ ڪُلِّ ذَلِكَ بِوَزْنِ فَعَلَةٍ. وَقَوْلُ الشَّاعِرِ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ; قَاْلَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَهُوَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَهْجُو طَيِّئًا:

فَإِنْ تَثْلِثُوا نَرْبَعْ وَإِنْ يَكُ خَامِسٌ     يَكُنْ سَادِسٌ حَتَّى يُبِيرَكُمُ الْقَتْلُ

أَرَادَ بِقَوْلِهِ: تُثْلِثُوا أَيْ: تَقْتُلُوا ثَالِثًا; وَبَعْدَهُ:

وَإِنْ تَسْبَعُوا نَثْمِنْ وَإِنْ يَكُ تَاسِعٌ     يَكُنْ عَاشِرٌ حَتَّى يَكُونَ لَنَا الْفَضْلُ

يَقُولُ: إِنْ صِرْتُمْ ثَلَاثَةً صِرْنَا أَرْبَعَةً، وَإِنْ صِرْتُمْ أَرْبَعَةً صِرْنَا خَمْسَةً، فَلَا نَبْرَحُ نَزِيدُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا. وَيُقَالُ: فُلَانٌ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ – مُضَافٌ -. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: لَقَدْ ڪَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. قَاْلَ الْفَرَّاءُ: لَا يَكُونُ إِلَّا مُضَافًا، وَلَا يَجُوزُ التَّنْوِينُ فِي ثَالِثٍ، فَتُنْصَبُ الثَّلَاثَةُ; وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ثَانِيَ اثْنَيْنِ لَا يَكُونُ إِلَّا مُضَافًا; لِأَنَّهُ فِي مَذْهَبِ الِاسْمِ، ڪَأَنَّكَ قُلْتَ: وَاحِدٌ مِنِ اثْنَيْنِ، وَوَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ ثَانِيًا لِنَفْسِهِ، وَلَا ثَالِثًا لِنَفْسِهِ؟ وَلَوْ قُلْتَ: أَنْتَ ثَالِثُ اثْنَيْنِ، جَازَ أَنْ يُقَالَ: ثَالِثُ اثْنَيْنِ بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِينِ، وَنَصْبِ الِاثْنَيْنِ; وَكَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: أَنْتَ رَابِعُ ثَلَاثَةٍ، وَرَابِعٌ ثَلَاثَةً، جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِعْلٌ وَاقِعٌ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: ڪَانُوا اثْنَيْنِ فَثَلَثْتُهُمَا، قَالَ: وَهَذَا مِمَّا ڪَانَ النَّحْوِيُّونَ يَخْتَارُونَهُ. وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ فَثَنَيْتُهُمْ، وَمَعِي عَشَرَةٌ فَأَحِّدْهُنَّ لِيَهْ، وَاثْنِيهِنَّ، وَاثْلِثْهُنَّ; هَذَا فِيمَا بَيْنَ اثْنَيْ عَشَرَ إِلَى الْعِشْرِينَ. ابْنُ السِّكِّيتِ: تَقُولُ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ ثَالِثَةُ ثَلَاثٍ، فَإِذَا ڪَانَ فِيهِ مُذَكَّرٌ، قُلْتَ: هِيَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، فَيَغْلِبُ الْمُذَكَّرُ الْمُؤَنَّثَ. وَتَقُولُ: هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ; يَعْنِي هُوَ أَحَدَهُمْ، وَفِي الْمُؤَنَّثِ: هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لَا غَيْرُ، الرَّفْعُ فِي الْأَوَّلِ. وَأَرْضٌ مُثَلَّثَةٌ: لَهَا ثَلَاثَةُ أَطْرَافٍ; فَمِنْهَا الْمُثَلَّثُ الْحَادُّ، وَمِنْهَا الْمُثَلَّثُ الْقَائِمُ. وَشَيْءٌ مُثَلَّثٌ: مَوْضُوعٌ عَلَى ثَلَاثِ طَاقَاتٍ. وَمَثْلُوثٌ: مَفْتُولٌ عَلَى ثَلَاثِ قُوًى; وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ، إِلَّا الثَّمَانِيَةَ وَالْعَشَرَةَ. الْجَوْهَرِيُّ: شَيْءٌ مُثَلَّثٌ أَيْ: ذُو أَرْكَانٍ ثَلَاثَةٍ. اللَّيْثُ: الْمُثَلَّثُ مَا ڪَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْنَاءٍ. وَالْمَثْلُوثُ مِنَ الْحِبَالِ: مَا فُتِلَ عَلَى ثَلَاثِ قُوًى، وَكَذَلِكَ مَا يُنْسَجُ أَوْ يُضْفَرُ. وَإِذَا أَرْسَلْتَ الْخَيْلَ فِي الرِّهَانِ فَالْأَوَّلُ: السَّابِقُ، وَالثَّانِي: الْمُصَلِّي، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ: ثِلْثٌ وَرِبْعٌ وَخِمْسٌ. ابْنُ سِيدَهْ: وَثَلَّثَ الْفَرَسُ: جَاءَ بَعْدَ الْمُصَلِّي، ثُمَّ رَبَّعَ، ثُمَّ خَمَّسَ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ – عَلَيْهِ السَّلَامُ -: سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَثَنَّى أَبُو بَكْرٍ، وَثَلَّثَ عُمَرُ، وَخَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ مِمَّا شَاءَ اللَّهُ. قَاْلَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِي سَوَابِقِ الْخَيْلِ مِمَّنْ يُوثَقُ بِعِلْمِهِ اسْمًا لِشَيْءٍ مِنْهَا، إِلَّا الثَّانِيَ وَالْعَاشِرَ; فَإِنَّ الثَّانِيَ اسْمُهُ الْمُصَلِّي، وَالْعَاشِرَ السُّكَيْتُ، وَمَا سِوَى ذَيْنِكَ إِنَّمَا يُقَالُ: الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ، وَكَذَلِكَ إِلَى التَّاسِعِ. وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: أَسْمَاءُ السُّبَّقِ  مِنَ الْخَيْلِ: الْمُجَلِّي، وَالْمُصَلِّي، وَالْمُسَلِّي، وَالتَّالِي، وَالْحَظِيُّ، وَالْمُؤَمِّلُ، وَالْمُرْتَاحُ، وَالْعَاطِفُ، وَاللَّطِيمُ، وَالسُّكَيْتُ; قَاْلَ أَبُو مَنْصُورٍ: وَلَمْ أَحْفَظْهَا عَنْ ثِقَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ، وَلَمْ يَنْسُبْهَا إِلَى أَحَدٍ; قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَحَفِظَهَا لِثِقَةٍ أَمْ لَا، وَالتَّثْلِيثُ: أَنْ تَسْقِيَ الزَّرْعَ سَقْيَةً أُخْرَى، بَعْدَ الثُّنْيَا. وَالثُّلَاثِيُّ يُنْسَبُ إِلَى الثَّلَاثَةِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. التَّهْذِيبِ: الثُّلَاثِيُّ يُنْسَبُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، أَوْ ڪَانَ طُولُهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ: ثَوْبٌ ثُلَاثِيٌّ وَرُبَاعِيٌّ، وَكَذَلِكَ الْغُلَامُ، يُقَالُ: غُلَامٌ خُمَاسِيٌّ، وَلَا يُقَالُ سُدَاسِيٌّ; لِأَنَّهُ إِذَا تَمَّتْ لَهُ خَمْسٌ صَارَ رَجُلًا، وَالْحُرُوفُ الثُّلَاثِيَّةُ: الَّتِيِ اجْتَمَعَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ. وَنَاقَةٌ ثَلُوثٌ: يَبِسَتْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَخْلَافِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تُكْوَى بِنَارٍ حَتَّى يَنْقَطِعَ خِلْفُهَا، وَيَكُونُ وَسْمًا لَهَا، هَذِهِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ. وَيُقَالُ: رَمَاهُ اللَّهُ بِثَالِثَةِ الْأَثَافِيِّ، وَهِيَ الدَّاهِيَةُ الْعَظِيمَةُ، وَالْأَمْرُ الْعَظِيمُ، وَأَصْلُهَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَجَدَ أُثْفِيَّتَيْنِ لِقِدْرِهِ، وَلَمْ يَجِدِ الثَّالِثَةَ، جَعَلَ رُكْنَ الْجَبَلِ ثَالِثَةَ الْأُثْفِيَّتَيْنِ. وَثَالِثَةُ الْأَثَافِيِّ: الْحَيْدُ النَّادِرُ مِنَ الْجَبَلِ، يُجْمَعُ إِلَيْهِ صَخْرَتَانِ، ثُمَّ يُنْصَبُ عَلَيْهَا الْقِدْرُ. وَالثَّلُوثُ مِنَ النُّوقِ: الَّتِي تَمْلَأُ ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ إِذَا حُلِبَتْ، وَلَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ; يَعْنِي لَا يَكُونُ الْمَلْءُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ. وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ الَّتِي صُرِمَ خِلْفٌ مِنْ أَخْلَافِهَا، وَتُحْلَبُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْلَافٍ: ثَلُوثٌ أَيْضًا; وَأَنْشَدَ الْهُذَلِيُّ:

أَلَا قُولَا لِعَبْدِ الْجَهْلِ إِنَّ ال     صَّحِيحَةَ لَا تُحَالِبُهَا الثَّلُوثُ

وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَهَا أَرْبَعَةُ أَخْلَافٍ وَالثَّلُوثُ: الَّتِي لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْلَافٍ. وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: نَاقَةٌ ثَلُوثٌ إِذَا أَصَابَ أَحَدَ أَخْلَافِهَا شَيْءٌ فَيَبِسَ; وَأَنْشَدَ بَيْتَ الْهُذَلِيِّ أَيْضًا. وَالْمُثَلَّثُ مِنَ الشَّرَابِ: الَّذِي طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ; وَكَذَلِكَ أَيْضًا ثَلَّثَ بِنَاقَتِهِ إِذَا صَرَّ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَخْلَافٍ; فَإِنْ صَرَّ خِلْفَيْنِ، قِيلَ: شَطَّرَ بِهَا; فَإِنْ صَرَّ خِلْفًا وَاحِدًا، قِيلَ: خَلَّفَ بِهَا، فَإِنْ صَرَّ أَخْلَافَهَا جُمَعَ، قِيلَ: أَجْمَعَ بِنَاقَتِهِ، وَأَكْمَشَ. التَّهْذِيبِ: النَّاقَةُ إِذَا يَبِسَ ثَلَاثَةُ أَخْلَافٍ مِنْهَا، فَهِيَ ثَلُوثٌ. وَنَاقَةٌ مُثَلَّثَةٌ: لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْلَافٍ; قَاْلَ الشَّاعِرُ:

فَتَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ تَرَاهُ غُنْمًا     وَتَكْفِيكَ الْمُثَلَّثَةُ الرَّغُوثُ

وَمَزَادَةٌ مَثْلُوثَةٌ: مِنْ ثَلَاثَةِ آدِمَةٍ; الْجَوْهَرِيُّ: الْمَثْلُوثَةُ مَزَادَةٌ تَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ جُلُودٍ. ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: إِذَا مَلَأَتِ النَّاقَةُ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ، فَهِيَ ثَلُوثٌ. وَجَاءُوا ثُلَاثَ ثُلَاثَ، وَمَثْلَثَ مَثْلَثَ أَيْ: ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً. وَالثَّلَاثَةُ – بِالضَّمِّ -: الثَّلَاثَةُ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ; وَأَنْشَدَ:

فَمَا حَلَبَتْ إِلَّا الثُّلَاثَةَ وَالثُّنَى     وَلَا قُيِّلَتْ إِلَّا قَرِيبًا مَقَالُهَا

هَكَذَا أَنْشَدَهُ – بِضَمِّ الثَّاءِ -: الثُّلَاثَةُ، وَفَسَّرَهُ بِأَنَّهُ ثَلَاثَةُ آنِيَةٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ: قُيِّلَتْ – بِضَمِّ الْقَافِ – وَلَمْ يُفَسِّرْهُ; وَقَالَ ثَعْلَبٌ: إِنَّمَا هُوَ قَيَّلَتْ – بِفَتْحِهَا – وَفَسَّرَهُ بِأَنَّهَا الَّتِي تُقَيِّلُ النَّاسَ أَيْ: تَسْقِيهِمْ لَبَنَ الْقَيْلِ، وَهُوَ شُرْبُ النَّهَارِ، فَالْمَفْعُولُ عَلَى هَذَا مَحْذُوفٌ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ; مَعْنَاهُ: اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْصَرِفْ لِجِهَتَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِلَّتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ مَعْدُولٌ عَنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَثَلَاثٍ ثَلَاثٍ، وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ عُدِلَ عَنْ تَأْنِيثٍ. الْجَوْهَرِيُّ: وَثُلَاثُ وَمَثْلَتُ غَيْرُ مَصْرُوفٍ لِلْعَدْلِ وَالصِّفَةِ; لِأَنَّهُ عُدِلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى ثُلَاثَ وَمَثْلَثَ، وَهُوَ صِفَةٌ; لِأَنَّكَ تَقُولُ: مَرَرْتُ بِقَوْمٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ. قَاْلَ تَعَالَى: أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ; فَوُصِفَ بِهِ، وَهَذَا قَوْلُ سِيبَوَيْهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا لَمْ يَنْصَرِفْ لِتَكَرُّرِ الْعَدْلِ فِيهِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى; لِأَنَّهُ عُدِلَ عَنْ لَفْظِ اثْنَيْنِ إِلَى لَفْظِ مَثْنَى وَثُنَاءَ، عَنْ مَعْنَى اثْنَيْنِ إِلَى مَعْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، إِذَا قُلْتَ جَاءَتِ الْخَيْلُ مَثْنَى; فَالْمَعْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَيْ: جَاءُوا مُزْدَوَجِينَ; وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَعْدُولِ الْعَدَدِ، فَإِنْ صَغَّرْتَهُ صَرَفْتَهُ، فَقُلْتَ: أَحَيِّدٌ، وَثُنَيٌّ، وَثُلَيِّثٌ، وَرُبَيِّعٌ; لِأَنَّهُ مَثْلُ حُمَيِّرٍ، فَخَرَجَ إِلَى مِثَالِ مَا يَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ ڪَذَلِكَ أَحْمَدُ وَأَحْسَنُ; لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِالتَّصْغِيرِ عَنْ وَزْنِ الْفِعْلِ; لِأَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا فِي التَّعَجُّبِ: مَا أُمَيْلِحَ زَيْدًا! وَمَا أُحَيْسِنَهُ! وَفِي الْحَدِيثِ: لَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى. يُقَالُ: فَعَلْتُ الشَّيْءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، غَيْرُ مَصْرُوفَاتٍ، إِذَا فَعَلْتَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَرْبَعًا أَرْبَعًا. وَالْمُثَلِّثُ: السَّاعِي بِأَخِيهِ. وَفِي حَدِيثِ ڪَعْبٍ أَنَّهُ قَاْلَ لِعُمَرَ: أَنْبِئْنِي مَا الْمُثَلِّثُ؟ فَقَالَ: وَمَا الْمُثَلِّثُ، لَا أَبَا لَكَ؟ فَقَالَ: شَرُّ النَّاسِ الْمُثَلِّثُ. يَعْنِي السَّاعِي بِأَخِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ يُهْلِكُ ثَلَاثَةً نَفْسَهُ، وَأَخَاهُ، وَإِمَامَهُ بِالسَّعْيِ فِيهِ إِلَيْهِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: دَعَاهُ عُمَرُ إِلَى الْعَمَلِ بَعْدَ أَنْ ڪَانَ عَزَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ. قَالَ: أَفَلَا تَقُولُ خَمْسًا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ حُكْمٍ، وَأَقْضِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَأَخَافُ أَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي، وَأَنْ يُشْتَمَ عِرْضِي، وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي، الثَّلَاثُ وَالِاثْنَتَانِ; هَذِهِ الْخِلَالُ الَّتِي ذَكَرَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ خَمْسًا; لِأَنَّ الْخَلَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ; فَخَافَ أَنْ يُضِيعَهُ; وَالْخِلَالُ الثَّلَاثُ مِنَ الْحَقِّ لَهُ، فَخَافَ أَنْ يُظْلَمَ; فَلِذَلِكَ فَرَّقَهَا. وَثِلْثُ النَّاقَةِ: وَلَدُهَا الثَّالِثُ، وَأَطْرَدَهُ ثَعْلَبُ فِي وَلَدِ ڪُلِّ أُنْثَى. وَقَدْ أَثْلَثَتْ، فَهِيَ مُثْلِثٌ، وَلَا يُقَالُ: نَاقَةٌ ثِلْثٌ. وَالثُّلُثُ وَالثَّلِيثُ مِنَ الْأَجْزَاءِ: مَعْرُوفٌ، يَطَّرِدُ ذَلِكَ، عِنْدَ بَعْضِهِمْ، فِي هَذِهِ الْكُسُورِ، وَجَمْعُهَا أَثْلَاثٌ. الْأَصْمَعِيُّ: الثَّلِيثُ بِمَعْنَى الثُّلُثِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ أَبُو زَيْدٍ; وَأَنْشَدَ شِمْرٌ:

تُوفِي الثَّلِيثَ إِذَا مَا ڪَانَ فِي رَجَبٍ     وَالْحَيُّ فِي خَاثِرٍ مِنْهَا وَإِيقَاعِ

قَالَ: وَمَثْلَثَ مَثْلَثَ، وَمَوْحَدَ مَوْحَدَ، وَمَثْنَى مَثْنَى، مِثْلُ ثُلَاثَ ثُلَاثَ. الْجَوْهَرِيُّ: الثُّلُثُ سَهْمٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا فَتَحْتَ الثَّاءَ زَادَتْ يَاءٌ، فَقُلْتَ: ثَلِيثٌ مِثْلُ ثَمِينٍ، وَسَبِيعٍ، وَسَدِيسٍ، وَخَمِيسٍ، وَنَصِيفٍ; وَأَنْكَرَ أَبُو زَيْدٍ مِنْهَا خَمِيسًا وَثَلِيثًا. وَثَلَثَهُمْ يَثْلُثُهُمْ ثَلْثًا: أَخَذَ ثُلُثَ أَمْوَالِهِمْ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْكُسُورِ إِلَى الْعَشْرِ. وَالْمَثْلُوثُ: مَا أُخِذَ ثُلُثُهُ; وَكُلُّ مَثْلُوثٍ مَنْهُوكٌ، وَقِيلَ: الْمَثْلُوثُ مَا أُخِذَ ثُلُثُهُ، وَالْمَنْهُوكُ مَا أُخِذَ ثُلُثَاهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْعَرُوضِيِّينَ فِي الرَّجَزِ وَالْمُنْسَرِحِ. وَالْمَثْلُوثُ مِنَ الشِّعْرِ: الَّذِي ذَهَبَ جُزْآنِ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَائِهِ. وَالْمِثْلَاثُ مِنَ الثُّلُثِ: ڪَالْمِرْبَاعِ مِنَ الرُّبُعِ. وَأَثْلَثَ الْكَرْمُ: فَضَلَ ثُلُثُهُ، وَأُكِلَ ثُلُثَاهُ. وَثَلَّثَ الْبُسْرُ: أَرْطَبَ ثُلُثُهُ. وَإِنَاءٌ ثَلْثَانُ بَلَغَ الْكَيْلُ ثُلُثَهُ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي  الشَّرَابِ وَغَيْرِهِ. وَالثَّلِثَانُ: شَجَرَةُ عِنَبِ الثَّعْلَبِ. الْفَرَّاءُ: ڪِسَاءٌ مَثْلُوثٌ مَنْسُوجٌ مِنْ صُوفٍ وَوَبَرٍ وَشَعَرٍ; وَأَنْشَدَ:

مَدْرَعَةٌ ڪِسَاؤُهَا مَثْلُوثُ

وَيُقَالُ لِوَضِينِ الْبَعِيرِ: ذُو ثَلَاثٍ; قَالَ:

وَقَدْ ضُمِّرَتْ حَتَّى انْطَوَى ذُو ثَلَاثِهَا     إِلَى أَبْهَرَيْ دَرْمَاءِ شَعْبِ السَّنَاسِنِ

وَيُقَالُ ذُو ثُلَاثِهَا: بَطْنُهَا وَالْجِلْدَتَانِ الْعُلْيَا وَالْجِلْدَةُ الَّتِي تُقْشَرُ بَعْدَ السَّلْخِ. الْجَوْهَرِيُّ: وَالثِّلْثُ – بِالْكَسْرِ – مِنْ قَوْلِهِمْ: هُوَ يَسْقِي نَخْلَهُ الثِّلْثَ; وَلَا يُسْتَعْمَلُ الثِّلْثُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ; وَلَيْسَ فِي الْوِرْدِ ثِلْثٌ; لِأَنَّ أَقْصَرَ الْوِرْدِ الرِّفْهُ، وَهُوَ أَنْ تَشْرَبَ الْإِبِلُ ڪُلَّ يَوْمٍ، ثُمَّ الْغِبُّ، وَهُوَ أَنْ تَرِدَ يَوْمًا وَتَدَعَ يَوْمًا; فَإِذَا ارْتَفَعَ مِنَ الْغِبِّ فَالظِّمْءُ الرِّبْعُ، ثُمَّ الْخِمْسُ، وَكَذَلِكَ إِلَى الْعِشْرِ; قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ. وَتَثْلِيثُ: اسْمُ مَوْضِعٍ; وَقِيلَ: تَثْلِيثُ وَادٍ عَظِيمٌ مَشْهُورٌ; قَاْلَ الْأَعْشَى:

كَخَذُولٍ تَرْعَى النَّوَاصِفَ مِنْ تَثْ     لِيثَ قَفْرًا خَلَا لَهَا الْأَسْلَاقُ

معنى كلمة ثلث – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي


العودة إلى معجم لسان العرب حسب الحروف – قاموس عربي عربي

اترك تعليقاً